الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهجر الزوجة لا يجوز إلا من باب التأديب على النشوز وعصيان الزوج ويكون في حدود ما شرع الله تعالى وانظر الفتوى رقم : 6804 // والفتوى رقم: 40769 ، أما حلف الزوج على زوجته أن تنام في غرفة الأولاد ، فإذا لم يستلزم ذلك هجر الزوجة فينبغي للزوجة طاعته وإبرار قسمه بالنوم في تلك الغرفة لا سيما إذا كان هناك مصلحة ، وأما إذا كان فيه هجر للزوجة وترك لوطئها الواجب فعلى الزوج أن يحنث في يمينه ويكفر عنها ويأت الذي هو خير لما روى مسلم في صحيحه عن عدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا حلف أحدكم على اليمين فرأى خيراً منها فليكفرها وليأت الذي هو خير .
والله أعلم .