الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما صدر من السائل هو من تعليق الطلاق، فقد علق طلاق زوجته بأمور، يقع الطلاق بوقوع واحد منها، فإذا كلمت أخاها، أو تكلمت بسيرته، أو دخل بيت الزوج، أو الزوج دخل بيته، فقد وقع الطلاق، لا فرق عند جمهور العلماء بين نية الطلاق أو عدمها.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وآخرون إلى أن الحلف بالطلاق بغير نية الطلاق، وإنما بقصد المنع من فعل شيء أو الحث على فعل شيء، لا يقع به الطلاق وإنما هو يمين تكفر، وما فهمناه من السؤال هو أن هذه الزوجة ذهبت إلى بيت أخيها قبل أن يحلف الزوج بالطلاق فكلامها معه في هذه الحال لا يقع به طلاق عند الجمهور القائلين بإيقاع الطلاق؛ لأن كلامها سابق لليمين، وننصح بمراجعة المحكمة الشرعية إن وجدت أو أهل العلم القائمين على المراكز الإسلامية الشرعية.
والله أعلم.