الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاستخدام ما يمنع حدوث الحمل جائز عند الحاجة بضوابط شرعية سبق ذكرها في الفتوى رقم : 18375 ، وفي حالة جواز استعمال للصقة المذكورة فإن كانت تغطي جزءاً من الفرج فقد سبق بيان حكمها في الفتوى رقم : 42849 ، وإن كانت ملصقة على الجسم وتغطي مساحة منه فالواجب نزعها عند الغسل ولا ينطبق عليها حكم الجبيرة لأن المسح على الجبيرة رخصة نظراً لحصول الضرر بالغسل المباشر للجرح الذي وضعت عليه إضافة إلى حصول المشقة في نزعها دائماً، وهذا لا ينطبق على اللصقة المذكورة فغسل ما تحتها لا يترتب عليه ضرر ولا يشق نزعها غالباً ، ويمكن الاستعاضة عنها كوسيلة لمنع الحمل بغيرها ، وللفائدة راجعي الفتوى رقم : 49344 .
والله أعلم .