عنوان الفتوى: حكم المسح على اللصقة التي تمنع الحمل

2006-01-19 00:00:00
سؤالي عن طريقة منع الحمل ـ لصقة ـ رأيت سؤال لأخت عنها وأنه هل يصح الاغتسال بوجودها لقد استخدمت طريقة الحبوب لكن أتعبتني دوخة وقيئ كما في الوحام فلجأت لهذه الطريقة وهي مريحة وهي عبارة عن قطعة من البلاستيك عليها هرمونات تلصق علي الجسم وتغير أسبوعيا فهل ينطبق عليها ما ينطبق على الجبيرة مثلا باعتبارها دواء أحتاجه إلى أن يكبر أولادي قليلا ؟

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاستخدام ما يمنع حدوث الحمل جائز عند الحاجة بضوابط شرعية سبق ذكرها في الفتوى رقم : 18375 ، وفي حالة جواز استعمال للصقة المذكورة فإن كانت تغطي جزءاً من الفرج فقد سبق بيان حكمها في الفتوى رقم : 42849 ، وإن كانت ملصقة على الجسم وتغطي مساحة منه فالواجب نزعها عند الغسل ولا ينطبق عليها حكم الجبيرة لأن المسح على الجبيرة رخصة نظراً لحصول الضرر بالغسل المباشر للجرح الذي وضعت عليه إضافة إلى حصول المشقة في نزعها دائماً، وهذا لا ينطبق على اللصقة المذكورة فغسل ما تحتها لا يترتب عليه ضرر ولا يشق نزعها غالباً ، ويمكن الاستعاضة عنها كوسيلة لمنع الحمل بغيرها ، وللفائدة راجعي الفتوى رقم : 49344 .

والله أعلم .

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت