الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كنت دفعت المال له بقصد التبرع والإعانة له في ما هو فيه، فليس لك الحق في أن تطالبيه بإعادة ما دفعتيه أو بنصيب في المنزل إلا أن يكتب لك ذلك من باب التبرع والإحسان.
وإن كان قصدك إقراضه، فمن حقك أن تطالبيه بما سبق أن دفعتيه له إن كنت أخبرتيه حال الدفع بأن ما تدفعينه قرض، وقد اختلف أهل العلم في هبة الزوجة لزوجها إن زعمت أنها إنما وهبته بقصد أن يثيبها بدلا عن هبتها، وأكثر أهل العلم على أن الهبة المطلقة من الزوجة لا تستحق في مقابلها عوضاً من الزوج، وليس من حق زوجك أن يأخذ من مالك للنفقة أو لغيرها شيئاً إلا بإذنك، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 42932.
والله أعلم.