عنوان الفتوى:

2006-02-22 00:00:00
جزاكم الله خيراً على ردكم على الاستفسارات فى الفتوى رقم (71228) لكن كان ضمن الأسئلة سؤال واحد لم تجبني عليه بالتفصيل، فأرجو أن ترد لي عليه تفصيليا ولا تحوله إلى فتوى أخرى، أنا سألت فضيلتكم عن الجمع الصورى (جمع المشاركة) للظهر والعصر باستنجاء ووضوء واحد للإثنين بصلاة الظهر آخر وقته والعصر أول وقته وكذلك المغرب والعشاء بطهارة واحدة فقط لمن يشق عليه الوضوء لكل صلاة من أصحاب الأعذار مثل السلس حيث مذهب مالك الذى يرى الجمع بهذه الطريقة ولا يوافق على الجمع فى وقت أحداهما وقال مالك أيضا أن جمع الصلاة لصاحب السلس بهذه الطريقة يحصل على ثواب أول الوقت بالنسبة للفريضتين (كتاب الفقه على المذاهب الأربعة) خلاف لو صلى الفريضتين فى وقت إحداهما والذي لم يرخص به أصلا لصاحب السلس، وقد تفضلتم بالرد بذكر الحديث كاملا الذى رواه الترمذى وصححه أبو داود عن حمنة بنت جحش فى الفتوى رقم (71228)، وأيضا ذكرتم فى الفتوى (66016) أن الجمع الصوري ليس زلة عالم بل وافق عليه أبو الحسن في كفاية الطالب الرباني في شرح الرسالة والشوكاني في السيل الجرار، كان سؤالي الذى لم ترد لي عليه تفصيليا هو: متى ينتقض وضوء أصحاب الأعذار الذين يجمعون صوريا بطهارة واحدة؟ هل بخروج وقت الفريضة الثانية؟ الذى عليه المذاهب الثلاث (الجمهور) هو أن الطهارة لصاحب السلس لكل وقت فريضة كاملا حتى يخرج وقت الفريضة لكن بالنسبة لمن يجيز أو يرى أنه يصح الجمع الصورى لصاحب السلس (سواء أقل من نصف الوقت أو أكثر من نصفه) متى تبطل هذه الطهارة هل بانتهاء صلاة الفريضة الثانية مباشرة أم بانتهاء وقت الفريضة الثانية؟ يعنى أنا أتوضأ قرب آخر وقت المغرب لو صليت المغرب وسنتها ثم دخل وقت العشاء فصليت الركعتين بين الأذان والاقامة ثم العشاء جماعة وسنتها والقيام والشفع والوتر بنفس الطهارة والوضوء هل يصح هذا حتى لو خرج أى شيء؟ أنا عندما سألت فضيلتكم عن الفصل بين الفريضتين لصاحب السلس الذي يجمع صوريا (لو كان يخرج منه شىء) تفضلتم بالاستدلال بأن الرسول صلى الله عليه وسلم فصل بين الفريضتين هذا الاستدلال ليس فى محله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن من أصحاب الأعذار !!! أنا أسأل عن: (1، الفصل بين الفريضتين فى الجمع الصورى لصلاة نوافل أو للذهاب للمسجد لادراك جماعة الفريضة الثانية حتى لو كان يخرج شيء هل تبطل الطهارة أم لا تبطل لصاحب السلس (أن لا أسأل عن أولى أم لا)؟ (2، متى تبطل الطهارة هل بخروج وقت الفريضة الثانية أي هل يمكن أن أصلي أي فوائت أو نوافل بعد الفريضة الثانية أم تبطل بمجرد التسليم من الفريضة الثانية؟أنا أجمع الصلاة بطريقة الجمع الصوري لأنه تشق عليَّ الطهارة خمس مرات يوميا وللحصول على أفضلية أول الوقت كذلك لأدراك الجماعة حيث يوجد مصلون يصلون الظهر والمغرب في آخر الوقت فأدرك معهم الجماعة وأنتظر حتى تقام الصلاة للفريضة الأخرى (عصراً أو عشاءاً) فأصلي بنفس الوضوء جماعة معهم لأنه كما تعلم هناك من يرى السلس غير ناقض وأن الجماعة واجبة (واركعوا مع الراكعين) أو على الأقل للحصول على ثواب الجماعة كسائر الناس لذلك أطلب من فضيلتكم الإجابة بدقة؟ وجزاكم الله كل خير.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد تمت الإجابة على سؤالك بالتفصيل في الفتوى رقم : 71602

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت