عنوان الفتوى:

2006-02-26 00:00:00
ما حكم حلق اللحية أو تقصيرها مع العلم بأن بعض العلماء يقولون جواز حلقها، لأن حديث (إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم)، قال الإمام ابن حجر في فتح الباري الأمر هنا للإرشاد فقط، فيصبح الأمر في إعفاء اللحية لمخالفة المشركين للإرشاد؟ وجزاكم الله خيراً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فراجع في جواب هذا السؤال الفتوى رقم: 44841، والفتوى رقم: 71215.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت