عنوان الفتوى:

2006-03-01 00:00:00
أرجو إزالة الشك عن الآتي: خرجنا أنا وعائلتي في سيارة ومعنا أخت زوجتي في السيارة وكان معنا في نفس الرحلة عائلة ثانية معهم ثلاث بنات في سيارتهم، وبالصدفة اتصل بنا أحد الزملاء وعائلته فحجزوا لنا أربع غرف في منتزه سياحي غرفة لي أنا وعائلتي وغرفة للبنات الأربع اللاتي كانت واحدة منهن معنا و3 مع العائلة الثانية وغرفة للعائلة التي معنا وغرفة لهم هم أقصد الزميل الذي اتصل بنا وحجز الغرف، وقبل وصولنا للمكان كانوا قد دفعوا كل المبلغ المطلوب، وعند مغادرتنا للفندق أردت أن أسلم المبلغ فوجدتهم قد دفعوا هو وزميلي الثاني فحلفت أنا بالطلاق أنه لا يدفع عنا نحن والعائلة التي جاءت معنا وذكرت اسم صاحب العائلة بالاسم، فقال لي إنه لم يدفع عنا نحن أصحاب العائلات بل دفع عن الغرفة التي سكن فيها البنات، فما الحكم في ذلك، أرجو الإفادة رغم أنه لدي بعض من الشك إلا أنني جامعت زوجتي منذ ذلك الوقت؟ وشكراً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأولاً ننصحك بعدم الحلف بالطلاق مستقبلاً، ونحيلك على الفتوى رقم: 20817.

وأما بالنسبة لحلفك المذكور، فإذا كنت تقصد بالعائلة التي جاءت معكم زميلك وعائلته فقط، وهذا هو الظاهر لأنك سميته، فلا شيء عليك لأنه إنما دفع عن غرفة البنات، ولم يدفع عن غرفة زميلك المذكور، وأما إن كنت قصدت غرفة البنات أيضاً، وأردت بقولك (العائلة التي جاءت معنا) كل من جاء معكم بما في ذلك البنات، فيكون حلفك المذكور بمثابة تعليق للطلاق، يقع الطلاق بالحنث فيه، وقد وقع الحنث فيقع الطلاق حينئذ، وإن نويت به اليمين هذا على قول الجمهور، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقع الطلاق إلا إذا نويته،  فإن لم تنوه بل نويت الحث أو المنع فلا يلزمك إلا كفارة يمين، وسبق بيانها في الفتوى رقم: 2053.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت