الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأولاً ننصحك بعدم الحلف بالطلاق مستقبلاً، ونحيلك على الفتوى رقم: 20817.
وأما بالنسبة لحلفك المذكور، فإذا كنت تقصد بالعائلة التي جاءت معكم زميلك وعائلته فقط، وهذا هو الظاهر لأنك سميته، فلا شيء عليك لأنه إنما دفع عن غرفة البنات، ولم يدفع عن غرفة زميلك المذكور، وأما إن كنت قصدت غرفة البنات أيضاً، وأردت بقولك (العائلة التي جاءت معنا) كل من جاء معكم بما في ذلك البنات، فيكون حلفك المذكور بمثابة تعليق للطلاق، يقع الطلاق بالحنث فيه، وقد وقع الحنث فيقع الطلاق حينئذ، وإن نويت به اليمين هذا على قول الجمهور، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقع الطلاق إلا إذا نويته، فإن لم تنوه بل نويت الحث أو المنع فلا يلزمك إلا كفارة يمين، وسبق بيانها في الفتوى رقم: 2053.
والله أعلم.