عنوان الفتوى:

2006-03-01 00:00:00
أنا امرأة مقيمة في الدانمارك منفصلة عن زوجي منذ سنتين تقريبا وحصلت على الطلاق المدني بالمحكمة المدنية هنا بموافقة زوجي أي أنه قام بالتوقيع شخصيا على ورقة الطلاق المدنية كي يتسنى له الزواج من أخرى وعندما أرسلت الطلاق لتثبيته بالمحكمة الشرعية ببلدي الأصل ورفعت قضية قال زوجي إنه غير موافق على الطلاق وأنه طلقني مدنيا، لكنه لم يكن ينوي به طلاقا شرعيا وبعد عدة شهور وجلسات متتالية وافقت المحكمة الشرعية على تثبيت الطلاق واعتبرته واقعا من حين وقع عليه زوجي ولكنهم أخبروني أنه علي العدة احتياطا من صدور قرار الطلاق الشرعي.. طبعا زوجي رفض القرار واعتبره غير شرعي لأنه غير موافق على تطليقي لأنه يريد أن ينتقم مني ويعذبني كما قال لي ويتركني معلقة كي لا أتزوج بينما هو تزوج منذ سنة وأنا أعيش هنا مع أولادي الثلاث وهو انتقل إلى بلد آخر وترك لي المسؤولية وأنا لا أستطيع أن أنتقل إلى بلد عربي لأني لاجئة فلسطينية في بلد عربي.. المهم أن هناك شاب مناسب تقدم لخطبتي ليرعاني ويرعى أولادي وأحسبه على خير ووافقت على الارتباط به، لكن هناك مشكلة أن طليقي قام بالاستئناف على حكم المحكمة الشرعية بالنسبة للطلاق وأخبرني بعض من أعرف أنه لا يحق لي الارتباط الآن حتى تنتهي قضية الاستئناف، فهل هذا الكلام صحيح، أنا لا أعلم متى تنتهي القضية لأن محامية طليقي أخبرتني أنها ستعمل كل ما بوسعها لإطالة أمد القضية يعني ممكن تأخذ سنين والله أعلم، إن كان هذا الكلام صحيحا وأنا الآن لا أعلم هل أنا مطلقة أو معلقة أو هل يحق لي الارتباط، لا أعلم ومحتارة فأرجو منكم إفادتي، علما بأني حصلت على الطلاق الشرعي منذ أكثر من ثلاثة شهور وأعيش بعيدا عن طليقي منذ سنتين ومنفصلة عنه مدنيا بحكم المحكمة المدنية منذ سنة، فهل يجوز لي الارتباط أم علي الانتظار لحين انتهاء القضية؟ جزاكم الله خيراً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله عز وجل أولاً أن يصلح أحوال المسلمين وأن يردهم إلى طريق الحق نابذين كل ما خالف دينهم وأخلاقهم وسلوكياتهم، ثم نقول للأخت السائلة: ما دام في بلدك محكمة شرعية وقد رفعت إليها هذه القضية ونظرت فيها بل وحكمت فيها فنرى أنه ليس من المفيد أن نفتيك فيها ولا سيما أن هناك طرفاً آخر -وهو الزوج- قد ينكر بعض الحيثيات التي ذكرت، وقد تكون له حجة تؤثر في الفتوى لو صدرت حسبما ذكرت أنت، لذا فننصحك بمراجعة تلك المحكمة التي حكمت فيها أولاً أو محكمة شرعية أخرى للنظر في الحكم السابق، هل هو حكم صحيح تترتب عليه آثار الحكم القضائي، أو هو حكم غير صحيح لمخالفته للثوابت الشرعية التي ينقض ما خالفها من الأحكام القضائية.

فحكم المحكمة الشرعية هو الذي يرفع الخلاف بين الخصمين ويقطع النزاع، أما الفتوى في هذا النوع من القضايا فقد لا يفيد شيئاً بل قد تزيد الأمر تعقيداً.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت