عنوان الفتوى:

2006-03-22 00:00:00
شيخنا الكريم، علمت أنه لا يجوز للمرأة أن تحدث أحداً بخلافاتها مع زوجها إلا أن تصل لدرجة التظلم لشيخ أو لولي الأمر، وعندما كنت أتحدث أنا وزوجتي مرة في أحوال الأسر المسلمة وذكرت لها كيف أن فلانة جاءتك تحدثك عن زوجها وما يؤذيها به في أول لقاء بينكما فلم تنكري عليها فاحتجت زوجتي بفعل أم الدرداء عندما سئلت عن سبب تبذلها في نفسها فأجابت بأن زوجها ليس له حاجة فيها، فلم أستطع الإجابة عليها، فما رأيكم في هذا الموضوع؟ وجزاكم الله خيراً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق الجواب والتفصيل بين ما ينبغي أن يستر، ومتى يجوز لأحد الزوجين الإخبار عن بعض خصوصياتهم، في الفتوى رقم: 70280 فلتراجع.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت