عنوان الفتوى: طلب المرأة الطلاق لغير مسوغ لا يجوز
2006-04-17 00:00:00
ما حكم المرأة التي تقول لزوجها وهي في حالة غضب : إن كنت رجلا فطلقني ، وهل صحيح أنها أصبحت في حكم المطلقة؟ وماهو الحل الشرعي لذلك ؟ شكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقول الزوجة لزوجها : إن كنت رجلا فطلقني ، هو طلب للطلاق، وطلب الطلاق لا يجوز إذا كان لغير عذر لأن طلب المرأة الطلاق لغير مسوغ لا يجوز ، وسبق بيانه في الفتوى رقم : 1114 ، ولا يقع الطلاق بهذا القول ، وتراجع الفتوى رقم : 1032 ، لموقف الشرع من إساءة الزوجة إلى زوجها .
والله أعلم .
(المصدر: الشبكة الإسلامية)