عنوان الفتوى:

2006-05-11 00:00:00
إليكم إحدى الفتاوى من دار الإفتاء المصرية ردا على سؤالى بخصوص تحريم حلق اللحى:-من المقرر شرعاً أن إعفاء اللحية وعدم حلقها مأثور عن النبي صلى الله عليـه وسلم ، وقد كان يهذبها ويأخذ من أطرافها وأعلاها بما يحسنها بحيث تكون متناسبة مع تقاسيم الوجه والهيئة العامة . وقد كان يعتني بتنظيفها بغسلها بالماء وتخليلها وتمشيطها - وقد تابع الصحابة رضوان الله عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام فيما كان يفعله وما يختاره - وقد وردت أحاديث نبوية شريفة ترغب في الإبقاء على اللحية والعناية بنظافتها، كالأحاديث المرغبة في السواك وقص الأظافر والشارب - وقد حمل بعض الفقهاء هذه الأحاديث على الوجوب وعليه يكون حلق اللحية حراماً ، بينما ذهب بعضهم الآخر إلى أن الأمر الوارد في الأحاديث ليس للوجوب بل هو للندب0 وعليه يكون إعفاء اللحية سنة يُثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها أما دليل من قال بأن حلق اللحية حرام فهو الأحاديث الخاصة بالأمر بإعفاء اللحية مخالفة للمجوس والمشركين 0 روي عن الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلـم أنه قـال : " عشر من الفطرة : قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظافر وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء " قال بعض الرواة ونسيت العاشرة ألا أن تكون المضمضة 0 ويقول أصحاب الرأي الأخر وهم الشافعية أن الأوامر المتعلقة بالعادات والأكل والشرب واللبس والجلوس والهيئة 000 الخ تحمل على الندب لقرنية تعلقها بهذه الجهات ومثلوا ذلك بالأمر بالخضاب والصلاة في النعلين ونحو ذلك 0 كما أفاد ابن حجر العسقلاني في فتح الباري 0 وبناء على ما سبق وفي واقعة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أشبعنا الكلام على هذا الموضوع في الفتاوى التالية أرقامها : 71215 /14055 /44841  .

والله أعلم .

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت