عنوان الفتوى:

2006-08-23 00:00:00
بسم الله الرحمن الرحيمقال تعالى (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) بناءا على طلب إخواننا الصيادلة للمساعدة بحساب زكاة مال الصيدليات بصورة دقيقة طبقا للقواعد الشرعية الصحيحة وتضمين ذلك داخل برامج الكمبيوتر الخاصة بإدارة الصيدليات ووفقا لحالة كل صيدلية وقت حولان الحول فلقد حملنا على عاتقنا هذه المسئولية من باب قولة تعالى ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تتعاونوا على الإثم والعدوان) لذا نرجو من فضيلتكم أن تساعدونا بالإجابه على هذه الأسئله لتكملة هذا البرنامج الذي نسأل الله أن ينفع به المسلمين وجزا كم الله عنا وعن المسلمين خيرا. س1: كيف يتم تحديد بداية الحول بالنسبة للصيدلية ولو فرضنا أن صاحب الصيدلية قام بتركيب البرنامج بعد فتح الصيدلية بعدة أعوام أو عدة شهور فمتى يبدأ الحول عنده لكي يقوم بحساب الزكاة ولو لم يؤدى صاحب الصيدلية الزكاة عن الأعوام السابقة فكيف يقوم بتأدية زكاتها مع الأخذ في الاعتبار انه قد لا يستطع حساب قيمة الصيدلية في الأعوام السابقة و هل بلغت النصاب أم لا وإذا كانت بعض الأدوية مشتراه بالدين ولم يسدد ثمنها فهل تؤخذ في الاعتبار عند حساب النصاب؟ ======================================================================س2: عند حولان الحول كيف يتم حساب زكاة الصيدلية وهل يشترط عند حولان الحول أن تكون الصيدلية بالغة النصاب أم لا؟=======================================================================س3:هل يجوز إخراج جزء أو كل زكاة المال في صورة أدوية عند حولان الحول ؟ ======================================================================== س4:هل يجوز إخراج الزكاة مقدما(بمعنى إخراجها قبل حولان الحول) سواء أكانت في صورة دواء أو أموال سائلة على أن يتم خصم هذه الأموال أو قيمة الدواء من مبلغ الزكاة؟========================================================================س5:عند حولان الحول وتقييم قيمة الأدوية بالصيدلية توجد بالصيدليات أدوية قد انتهت مدة صلاحيتها وسوف يتم إرجاعها فيما بعد إلى الموردين مقابل نسبه من أصل الثمن غير ثابتة فهل يتم إخراج زكاة عن هذه الأدوية ؟ ========================================================================س6:لو كان له دين مرجو السداد قبل حولان الحول ولم يقوم المدين بادئة فهل يخرج زكاة عنه ولو تأخر عدة أعوام فهل يقوم بإخراج الزكاة عنه كل حول؟ =======================================================================س7:متى يعتبر الدين معدوما ؟وكيف تؤدى الزكاة عنه؟وهل يمكن اعتبار مبلغ الدين المعدوم من زكاة المال تيسيرا على المعسر؟ ======================================================================= س8:تتعامل معظم المنشات التجارية بما يسمى (الحساب المفتوح) وفيه يقوم العميل بسحب مشترياته من التاجر دون الارتباط بسداد ثمنها على أن يقوم بسداد أجزاء من إجمالي الثمن حال تيسره حيث تتداخل عمليات الشراء والسداد بشكل يصعب معه تحديد وقت سداد كل دين مثال: قام مريض بشراء أدوية على النحو التالي: حول 1-شراء 100 2-سداد 50 3-سداد 20 4-شراء 50 صافى الدين عند حولان الحول (80)حول لم يقوم بأي عملية شراء أو بيع خلال هذا الحول صافى الدين بعد حولان الحول(80) حول 1-شراء 50 2-سداد 50 3-شراء 100 4-سداد 100صافى الدين عند حولان الحول (80) حول 1-شراء 20 2-سداد 50 3، شراء 40 صافى الدين عند حولان الحول (90) أي أن المريض قد 1، قام بشراء أدوية بقيمة 150جنيها خلال الحول الأول سدد منها 70جنيها ليصبح الدين عليه 80جنهيا وقت حولان الحول2، في الحول التالي لم يقوم بشراء اى أدوية ليظل الدين كما هو 80 جنيها3، وفى الحول التالي سحب مشتريات بمبلغ 150 جنيها وقام بتسديد نفس المبلغ ليظل الدين ثابت 80 جنيها عند حولان الحول 4، وفى الحول الرابع سحب مشتريات بمبلغ 60 جنيها ولم يسدد خلال هذا الحول سوى 50جنيها ليصبح مديونا بـ90 جنيها مع العلم بان هذا الدين المستحق به جزء من الدين الذي قد أدى الزكاة عنهس9:هل من الممكن تعميم ما سبق على كافة الأنشطة التجارية التي تتعامل بنفس الأسلوب ؟ترسل الإجابة على هذا البريد الالكتروني (zkatelmal@yahoo.com) أو الاتصال على الجوال 5963738/ 012 مهندس محمود حسين مؤسسه حاسب التجارية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد تمت الإجابة على هذا السؤال في الفتوى رقم : 76494 ، فالرجاء مراجعتها .

والله أعلم .

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت