عنوان الفتوى: حقيقة التمكين الذي يوجب النفقة

2006-09-06 00:00:00
يا شيخ لو سمحت أنا امرأة تم العقد علي وجاء مرة زوجي إلي بيت أبي وكنت وحدي بالمنزل فدخل وقبلني وحاول أن يطأني وكنت خائفة وأمتنع بطريقة قوية لدرجة أنه قال لي إنه يشعر أنه يغتصبني من شدة امتناعي، لكنه مع ذلك تم إدخال وإيلاج وكنت ممتنعة بشدة، لكنه مع ذلك لم ير جسمي وكان يريد أن أخلع ملابسي لكي يري صدري لكني لم أوافق أبداً، لكنه كان يقبلني بشدة وتم الدخول وأنا كارهة حتى وصل هو لقمة لذته، فهل هذا يعتبر دخولا تلزم به النفقة والمهر والعدة لأني قرأت فتوي رقم 41127 بأنه مجرد لحس ولعق فرج المرأة يعتبر خلوة شرعية، كما كان كلامكم في الفتوى فإن الصورة المذكورة في

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالخلوة الصحيحة بالمعقود عليها يترتب عليها تقرر المهر كله ووجوب العدة وغير ذلك، وما حدث بين الأخت وزوجها دخول، وليس مجرد خلوة، فيترتب عليه الآثار السابقة من باب أولى.

أما النفقة فلا تترتب على هذا الدخول، لأن النفقة إنما تجب بالتمكين التام، والتمكين التام لم يحصل، وبهذا يتبين عدم التعارض بين الفتوتين المذكورتين.

وإذا ارتدت المرأة ثم تابت قبل أن تنتهي عدتها -إذا كانت عليها عدة- ردت إلى زوجها بالعقد الأول واستمر النكاح بينهما ولا داعي لتجديد العقد كما يرى بعض أهل العلم، أما إذا انتهت عدتها قبل التوبة فإنها تخرج من عصمته، ولكن له أن يجدد العقد عليها ولو لأكثر من ثلاث مرات بناء على القول بأن الردة فسخ وليست طلاقاً، وتراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 23647، 25611، 35322، 53645، 57365، 67722.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت