الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن ما قام به الأخ السائل من الكذب على البائع والحلف على ذلك الكذب أمر محرم شرعا، بل كبيرة من كبائر الذنوب، وقد قال الله تعالى: وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ {المجادلة : 14 } والواجب في حقه الآن أن يتوب إلى الله تعالى، ومن تاب تاب الله عليه، وانظر الفتوى رقم: 5450 ، في شروط التوبة .
كما يجب عليه أيضا أن يخبر البائع بحقيقة الأمر لأن البائع ربما يكون قد أمضى البيع بالثمن الذي دفعه له بناء على أنه لا يملك نقودا أخرى، وإلا لم يرض بأقل من الثمن المطلوب ولولا كذبه عليه ما رضي وأمضى البيع ، فعليه أن يخبره ويخيره بين أن يسترد الكتاب أو يأخذ بقية الثمن أو يتجاوز ويعفو ويمضي البيع، وانظر الفتوى رقم : 33977 ، عن اليمين الغموس وهل فيها كفارة .
والله أعلم .