الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق إذا تم مقابل عوض فإنه خلع، لأن الخلع هو فراق الزوج امرأته بعوض، ويصح أن يكون العوض تنازلا عن شيء من حقوقها، والخلع بينونة صغرى، فإذا كان تنازل الزوجة عن حقوقها مقابل الطلاق فليس لك مراجعتها إلا بعقد جديد ومهر جديد وبشروط النكاح من الولي ونحوه.
وأما إذا كان تنازلها عن حقوقها ليس عوضاً عن الطلاق، فلك مراجعتها في العدة، ولو دون علمها، أو علم وليها ويستحب الإشهاد، وانظر في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3118، 2324، 26624، 4139.
والله أعلم.