عنوان الفتوى:

2006-11-20 00:00:00
الأخ الشيخ، إن العزل عن الزوجة لكي يمنع حدوث الحمل لديها هو حرام في الإسلام لأنه وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى عندما سألوه عن العزل عن المرأة كي لا يحدث لديها الحمل قال: ذلك الوأد الخفي والعزل كان مرافقا وموافقا إلى زواج المتعة أو الزواج الوقتي الذي كان يعمل به في بداية نزول الوحي، ولكن بعد أن حرم الرسول صلى الله عليه وسلم زواج المتعة، فإن العزل أيضا أصبح الوأد الخفي والدليل على أن العزل كان مرافقا لزواج المتعة هذا الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم: روى مسلم وأحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوةً بني المصطلق،‏ فسبينا كرائم العرب،‏ فطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء‏،‏ فأردنا أن نستمتع ونعزل‏،‏ فقلنا‏:‏ نفعل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا لا نسأله‏!!‏ فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:‏ ‏لا عليكم إن لا تفعلوا‏،‏ ما كتب الله خَلْقَ نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة، إلا ستكون‏‏.‏ وفي رواية: فإن الله كتب من هو خالق إلى يوم القيامة‏، لاحظ عبارة نستمتع ونعزل‏ الواردة في النص وهذا دليل على أن العزل كان مرافقا إلى زواج المتعة، لهذا فإن العزل أصبح الوأد الخفي بعد أن حرم الرسول صلى الله عليه وسلم زواج المتعة، لهذا فإن العزل عن المرأة كي لا يحدث لها الحمل بالجنين وجميع أشكال منع الحمل هو محرم في الإسلام لأنه الوأد الخفي، وكما جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وإن الإسلام حرم الوأد بكافة أنواعه وأشكاله؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 78764.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت