عنوان الفتوى: النكاح الباطل وجوده كعدمه

2007-03-21 00:00:00
امرأة مسلمة عقدت مع رجل كافر في فرنسا زواجا أبيض بسب الأوراق فقط واتفقوا على ثلاث سنين يفترقان والآن تريد أن تتزوج برجل مسلم مع الاحتفاظ بهذا الكافر حتى تنقضي المدة فهل يجوز لها أم لا؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيحرم على المسلمة أن تتزوج بكافر، ولو كان ذلك على الأوراق كما سبق توضيح ذلك في الفتوى رقم: 41181.

وهذا الزواج الذي كتب على الأوراق باطل لا اعتداد به، ولا يحق لها بموجبه أن يمكن هذا الكافر من أي نوع من أنواع التمتع بهذا، وما دام الأمر كذلك، فلا مانع من أن تتزوج بمسلم على أن يكون بعقد شرعي صحيح مكتمل الشروط والأركان المبينة في الفتوى رقم: 7704، ولا يلزمها الانتظار إلى انتهاء المدة المذكورة في هذا النكاح الباطل، لأنه لغو، ووجوده كعدمه.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
حكم خروج البنت عن طاعة أبيها وتزوجها من نصراني 403
حكم نكاح فتاة من الطائفة الإسماعيلية 648
الزواج من الكتابية التي لا وليّ لها من أهل دِينها، وماذا يشترط في الشهود؟ 435
واجب الزوجة تجاه زوجها الذي تزوج امرأة نصرانية غير ملتزمة 397
واجب الزوجة تجاه زوجها الذي تزوج امرأة نصرانية غير ملتزمة 10118
الزواج من امرأة نصرانية لا تؤمن ببعض معتقداتهم 409
حكم زواج المسلمة من نصراني صوريا لمصلحة 434
زواج المسلم من امرأة على غير دينه بين الإباحة والحرمة 374
حكم خروج البنت عن طاعة أبيها وتزوجها من نصراني 403
حكم نكاح فتاة من الطائفة الإسماعيلية 648
الزواج من الكتابية التي لا وليّ لها من أهل دِينها، وماذا يشترط في الشهود؟ 435
واجب الزوجة تجاه زوجها الذي تزوج امرأة نصرانية غير ملتزمة 397
واجب الزوجة تجاه زوجها الذي تزوج امرأة نصرانية غير ملتزمة 10118
الزواج من امرأة نصرانية لا تؤمن ببعض معتقداتهم 409
حكم زواج المسلمة من نصراني صوريا لمصلحة 434
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت