أرجو منكم التفضل بفتواكم فى هذا الأمر حيث إنى أريد الزواج من فتاه نصرانية (عفيفة) فذهبت لأبيها ورفض نظراً للظروف الدينية الاجتماعية بمصر فتناسيت الأمر حتى قرأت فتوى فى موقع إسلام ويب تنص على إنه (إذا تم الزواج في حال كونها نصرانية فإنه يلي زواجها وليها الكافر، فإن اعترض على زواجها من مسلم لكونه مسلمًا، انتقلت الولاية عنه إلى غيره من الكفار) الفتوى رقم: 28962، فهل هذا صحيح أو جائز وإذا ذكر أبيها أو وليها سبب واهٍ أو مصطنع (كأن يغالي فى المهر أو ما شابه ذلك) فما العمل، ثانياً: هى تخاف من حضور أبيها أو أحد من أقاربها إلى المأذون خوفا من التسبب بمشاكل أو صراعات، فكيف يمكن للمأذون سؤال والدها، علما بأنه إذا حضر سيتسبب بمشاكل جمة بسبب رفضه، أو يحدث مثل ما حدث من قبل مع من أسلمت وانتزعتها الدولة وسلمتها للكنيسة، ثالثاً: ما هي الأسباب الشرعية والقانونية التي تعطى الحق لوالدها الرفض؟ أأسف للإطالة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 94875.