الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان والدك قد وهب هذا الرجل قطعة الأرض وسلمها له ثم اشتراها منه فيجب تسليمه ثمنها أو ما تبقى من ثمنها لأن هذه الأرض قد أصبحت مملوكة له كسائر أملاكه، أما إذا لم يسلم له الأرض الموهوبة حتى مات فقد بطلت الهبة لأن الهبة لا تتم إلا بالقبض، وبطل كذلك ما بني عليها من البيع والشراء لأن الشراء ورد على ما يزال في ملك المشتري، كما أن البيع ورد على ما لا يملكه البائع، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 75554، والفتوى رقم: 19549، والفتوى رقم: 58686.
والله أعلم.