عنوان الفتوى: حُكمُ الاشتراك بنظام (راتب تقاعدي) للمغتربين

2007-07-05 00:00:00
سؤالي عن التأمينات الاجتماعية، أنا يمني مغترب بالخليج أعلنت الحكومة اليمنية عن نظام للتأمينات الاجتماعيه (راتب تقاعدي) للمغتربين أسوة بإخوانهم موظفي الحكومة والقطاع الخاص باليمن (الاشتراك اختياري) حيث يختار الشخص فئة الراتب المراد أن يستلمه بعد بلوغه سن 55 عاما أو لأولاده في حالة الوفاة ويقوم على أساسه بدفع الأقساط المحددة بواقع (15% من الراتب المراد أن يستلمه) شهريا أو ثلاثه أشهر أو سنويا فما الحكم في موضوعي هذا، هل أشترك أم لا أشترك؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان هذا التامين تأميناً تجارياً فلا يجوز لك أن تشترك فيه لما في من الجهالة والمقامرة، وأما إذا كان تعاونياً تكافليا فلا حرج، وراجع للتفصيل في ذلك الفتوى رقم: 9532، والفتوى رقم: 25959.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت