الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للرجل أن ينظر إلى أخته أو بنته أو غيرهما من محارمه بشهوة، ويجب عليه غض بصره في ذلك، سواء أكانت المرأة صغيرة أم كبيرة متزوجة أم لا، ولا يحل له ذلك إلا من زوجته، ولمعرفة تفصيل ذلك وبيانه انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 60267، 31915، 24392، 24117، 76700، وأما عورة البنت قبل البلوغ وبعده فانظر فيها الفتاوى التالية: 39008، 35218، 26186، ولا فرق في هذه الأحكام بين الأب وغيره، فلا يحل للأب من بناته ولا للأخ من أخواته إلا ما يحل لغيرهما من محرمه.
والله أعلم.