عنوان الفتوى:

2007-09-16 00:00:00
بالنسبة للفتوى رقم 98361 الصرف بين العملات جائز بشرط التقابض في مجلس العقد: فى الفتوى يجوز تحويل المال إلى دولار أو عملات أجنبية إذا كانت عملة البلد قيمتها تنهار مع الوقت. ، بالنسبة للدين فهل إذا استدان شخص من آخر 500 جنيه مصري بعد عامين ماذا يرد هل 500 جنيه مصري أو أكثر (600 جنيه مصري مثلا)، السبب فى هذا

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 51112.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت