عنوان الفتوى: أقوال أهل العلم في قبول هدية حائز المال الحرام

2007-10-02 00:00:00
تلقيت هدية من قريبة لي تعمل في صالون حلاقة بفرنسا، فهل يجوز لي قبولها، فأفيدونا؟ جزاكم الله عنا كل الخير.

خلاصة الفتوى:

يجوز قبول الهدية ممن يعمل عملاً محرماً إذا لم تك عين الهدية محرمة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اختلف أهل العلم في قبول الهدية من حائز المال الحرام لوصفه، مع أنهم اتفقوا على المنع من قبول هدية حائز المال الحرام لذاته (كالمسروق والمغصوب)، وعلى القول بجواز أخذ هدية الحائز للمال الحرام لوصفه فلا مانع من قبول هدية قريبتك التي تعمل في صالون حلاقة بفرنسا، واحتج هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية من اليهود والمشركين وأثابهم عليها فهذه أولى.

وذهب كثير من أهل العلم إلى أن من كان ماله حراماً كله لم يجز قبول هديته، ولم يفصل هؤلاء بين ما كان حراماً لذاته وما كان حراماً لوصفه، ولا شك أن الأخذ بهذا القول أحوط للدين، وراجع تفصيلاً أكثر في الفتوى رقم: 27917.

وإذا كانت قريبتك تعمل في صالون حلاقة يحلق للرجال أو يفعل فيه ما لا يحل، فإن هذا عمل محرم، ومن الواجب عليك أن تنصحيها بترك هذا العمل والقرار في البيت، أو العمل في مجال لا حرمة فيه.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت