خلاصة الفتوى:
الظاهر من معطيات السؤال أنه لا يحق لعمكم الرجوع عن هذا التنازل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الأمر كما جاء في السؤال فإنه لا يحق لعمكم الرجوع عن تنازله لأنه هبة تمت بشروطها فلا يجوز الرجوع عنها، وذلك لما رواه أبو داود والنسائي وغيرهم وأصله في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها؛ إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل، فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه.
فما دامت الهبة تمت بشروطها ولم يعلن عمكم تعليقها بشيء فلا يجوز له الرجوع، وبإمكانكم الرجوع إلى المحكمة الشرعية إذا لم تستطيعوا تسوية الموضوع بطريقة ودية وهو ما ننصح به (أي التسوية الودية) حفاظاً على صلة الرحم.. وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 93691، 75554، 97597.
والله أعلم.