الصفحة 22 من 25

على من تحقق إكراهه، فهو جاهل أو صاحب هوى، وهذا لا يصلح أن يكون قاضيًا ولا تنفذ أحكامه.

48 -أن قضاة هذه المحكمة يعتبرون أن كل معتقل يحال إليهم من قبل وزارة الداخلية، فإنه عندهم متهم، ولا بد له من حكم، بينما ليس في قاموس أحكامهم أن المعتقل قد يكون بريئًا، أو مظلومًا، وهذه مقدمة باطلة بالإجماع، والحكم على ضوئها حكم باطل بالإجماع.

49 -أن قضاة هذه المحكمة يقولون عن المتهمين بالجهاد في سبيل الله، بأنهم أهل فتنة وشذوذ وعصيان لولي الأمر، ومن قال عمن أطاع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وخالف الحاكم بأنه عاصٍ لله، كان قوله وحكمه باطلًا.

50 -أن قضاة هذه المحكمة، يحكمون على المتهمين بالجهاد في سبيل الله والداعمين لهم، بأحكام متباينة متغايرة، فإن كان المتهم من بلاد الحرمين، حكموا بأنه عاصٍ لولي الأمر ومفتاتٍ عليه، وإن كان من أهل مصر أو الشام أو اليمن أو البلاد الأخرى، حكموا عليه بأنه مفسد في الأرض، والقضية واحدة، وهذا لعب بالدين، وعبث بالشريعة، واستهانة بالعقول، وانسلاخ من الآدمية، وهو حكم باطل بالكتاب والسنة والإجماع.

51 -أن قضاة هذه المحكمة يحكمون على نية الذهاب للجهاد بالسجن لسنين، وقد حكموا على كثير من المتهمين بموجب هذه التهمة، وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على بطلان هذا الحكم، وعلى ظلم هذا الحاكم وجوره.

52 -أن مسألة دفع عدوان الصليبيين عن المسلمين مسألة شرعية حكمها ثابت في الكتاب والسنة والإجماع، والقاضي يحكم في الحدود

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت