تحديد ميقات ذات عرق:
والصحيح أن الذي حدّ ذات عرق هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأجمع عليه الناس في عصره، ومن جاء بعده، ولم يثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيء في ذلك.
هل يلزم الإحرام لدخول مكة ولو لم يرد الحج أو العمرة؟
والصحيح في ذلك أنه لا يجب الإحرام على قاصدي مكة، أو الحرم، إلا لمن أراد الحج أو العمرة، وهذا ظاهر حديث ابن عباس.
حكم من تجاوز الميقات متعمدًا وهو ناوٍ الحج أو العمرة
أنه يأثم بمجاوزته، وذلك للنصوص الصريحة بهذا، ولكن لا دم عليه، لأنه لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لزوم الدم، وقول ابن عباس رضي الله عنهما لا يمكن الأخذ بظاهره، لأنه قال:"من نسي"، والله جل وعلا قال:‹‹ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ››.
حكم الإحرام قبل المواقيت:
السنة أن يُحرم من هذه المواقيت التي حددها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكما يحرم تخطيها وتجاوزها، ينبغي أن لا يحرم قبلها، فإن الجمهور قالوا: إن التحديد لتحريم التجاوز لا للإحرام قبل ذلك، ولأنه نُقِلَ عن جماعة من الصحابة الإحرام قبل هذه المواقيت، لكن لم ينقل عن صحابي قط أنه أحرم بعد هذه المواقيت.