الصفحة 11 من 71

حكم من كان في الطائرة وتضايق عليه الوقت وخاف أن يتجاوز الميقات لو ذهب وتجرد من ملابسه قبل أن ينوي:

عليه أن ينوي الدخول في النسك وينزع فيما بعد ملابسه ولا شيء عليه.

أصح ما قيل في الحج الأكبر:

عشر ذي الحجة يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر في أصح أقاويل أهل العلم.

حكم الغسل للإحرام والاغتسال عند دخول مكة:

فيسن لمن أراد الدخول في النسك أن يغتسل، سواءٌ كان ‹‹ ذكرًا، أو أنثى، ولو حائضًا، أو نفساء ››، وهذا من الأمر المتفق عليه بين العلماء.

(قال الشيخ في موضع آخر) : والصحيح أن الاغتسال عند الإحرام سنة غير واجب على الذكر والأنثى ومن لم يغتسل فلا إثم عليه ولكنه فاته الفضل، وكما يسن الاغتسال عند الإحرام يسن الاغتسال عند دخول مكة، وهذا من الأمر المتفق عليه بين أهل العلم وذلك للأحاديث الصحيحة في ذلك.

وهل يجب الغسل على النفساء؟:

والصحيح قول الجمهور بأنه مستحب، ولأنه لو وجب على النفساء لكان على غيرها من باب أولى.

من عجز عن الغسل فهل يتيمم؟:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت