الصفحة 6 من 71

الزوج يمنع زوجته من حج الفرض:

ولا يمنع الزوج زوجته من حجٍّ كملت شروطه، فإن منعها أثم بذلك وجاز لها الحج بدون إذنه، لأن حق الله مقدم على حق الزوج في هذه المسألة، ولكن إذا كان الزوج يمنع زوجته من الحج لوجود موانع أخرى، فحينئذٍ يُنظر في هذه الموانع، كأن تكون المرأة حاملًا فيخشى على الولد فيراعى في ذلك المصلحة، أما إذا كان يمنعها بدون أي مبرر أو أي مسوّغ فإنه يأثم بذلك ولا طاعة له.

هل - للزوج أن يحلل زوجته والسيد أن يحلل عبده والوالدين أن يحللان ولدهما-إن دخل هؤلاء في إحرامِ حجِ نفلٍ؟

الصحيح أنه لا فرق في هذه المسائل بين هذه ولا هذه ولا هذه، وأن القول بالإتمام مع الإثم قول قوي. [يعني أن القول بأن الزوج والسيد والوالدين ليس لهم تحليلهم وأن هؤلاء (- يعني الزوجة والعبد والولد -) يتمون مع الإثم قول قوي] (الكاتب!)

تفسير السبيل:

وقال العلامة ابن المنذر رحمه الله على قوله تعالى:‹‹ من استطاع إليه سبيلًا ›› قال:"إن الآية عامة فلا تفتقر إلى بيان، فكأنه كلف كل مستطيع قدره بمال أو بدن"، وهذا أصح ما قيل في تفسير السبيل، وأنه على قدر القوة، وهي قدرته على الركوب، والزاد، والراحلة، وقضاء الواجبات،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت