الصفحة 7 من 71

وأداء النفقات لمستحقيها، ولا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء في هذا الباب.

أحوال حج من عليه دين:

الحالة الأولى: أن تكون قيمة الحج تغطي ديونه، فيجب عليه والحالة هذه أن يقضي الديون، فيكون في هذه الحالة غير مستطيع للحج فيسقط عنه.

الحالة الثانية: أن تكون قيمة الحج لا تغطي الديون ولكنها تخفف شيئًا كثيرًا، فالأولى في هذه الحالة أن يدفع قيمة الحج للغرماء.

الحالة الثالثة: أن تكون قيمة الحج لا تغطي شيئا بالنسبة للديون، فالأظهر في هذه الحالة أن يحج، لأن الحج مجلبة للرزق.

هل للفقير أن يأخذ الزكاة ليحج؟؟

إن كان يأخذ الزكاة لفقره، فهذا لا إشكال فيه، ويحج بشيء من هذا المال، أو بكل المال، وإن كان مستغنيًا بنفسه ولكن ما عنده مال يحج به، فقد يقال بأن الامتناع عن أخذ الزكاة أولى، لأن الله جل وعلا قد أسقط عنه الحج، ولكن لو أخذ الزكاة ليحج لم يكن في ذلك آثمًا لأنه يريد بذلك تأدية فرضٍ وركنٍ من أركان الإسلام.

هل يلزم أن يحرم المستناب من ميقات المستنيب؟

والصحيح أنه لا يلزم هذا، لأن هذا لم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يثبت وجوبه عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك يجوز ويجزئ من ميقات المستناب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت