الصفحة 8 من 71

القادر إذا أناب غيره بأن يحج عنه حجة الإسلام:

فالصحيح أنه لا يجزئ عنه، ويقع الحج عن المُستناب لا عن المستنيب، لأن فعله واستنابته غير صحيحة، ولأنه قادر يجب عليه أداء النسك بنفسه.

من كان قادرًا وفرّط في أداء الحج فهل يجب أن يُحَجَّ عنه أم لا؟!

في هذه الحالة تفصيل:

إن ترك الحج انشغالًا، وكان الشغل مقبولًا أو العذر مقبولًا، فيُحج عنه من رأس ماله.

وإن كان مفرِّطًا: فإن قلنا بأن تارك الحج يكفر، فهذا لا إشكال في أنه لا يجوز الحج عنه، لأنه قد ترك الحج متعمدًا، والأظهر والعلم عند الله أن الرجل المتعمد للترك المفرِّط بدون عذر أنه لا يُحج عنه سواء قلنا بأنه كافر أو لم نقل بذلك.

الحج عن الحي القادر أوالعاجز فرضًا أو نفلًا

يجوز الحج عن [العاجز] من الأحياء، وهذا في الفرض، وأما النفل فلا تصح الإنابة [فيه لا] لقادر ولا لغيره، وهذا الصحيح، لأن هذه عبادة فلا بد لها من دليل، فإذا جاء الإذن في الفرض نقتصر على ما جاء النص به.

إذا أناب العاجز ثم برئ وشفي!:

الصورة الأولى: أن يبرأ المنوب عنه قبل أن يحرم النائب، هذه الصورة لا إشكال فيها أنه يجب على المنوب عنه أن يوقف النائب، فإن لم يعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت