الأول: هي المصارف الإسلامية التي تعمل على أساس المضاربة في جانب الأصول و في جانب الخصوم. و تكون صيغة المشاركة في الربح هي التي تحل محل التمويل الربوي. و وفقًا لهذا النموذج، فإن جميع الأصول يأتي تمويلها من خلال أموال استقطبت على أساس المشاركة في الربح- المضاربة. [1]
الثاني: و هو نموذج المضاربة من طرف واحد في جانب الخصوم مع استخدام صيغ تمويل متعددة في جانب الأصول. [2]
و هذه المخاطر يمكن أن تشترك فيها المصارف الإسلامية مع بقية المصارف التقليدية، و هي تشمل:
1 -مخاطر الائتمان [3] تكون مخاطر الائتمان في صورة مخاطر تسوية أو مدفوعات تنشأ عندما يكون على احد أطراف الصفقة أن يدفع نقودا (مثلا في حالة عقد السلم أو الاستصناع) أو عليه أن يسلم أصولا (مثلا في بيع المرابحة قبل أن يتسلم ما يقابلها من أصول أو نقود، مما يعرضه لخسارة محتملة. وفي حلة صيغ المشاركة في الأرباح (مثل المضاربة والمشاركة وتأتي مخاطر الائتمان في صورة عدم قيام الشريك بسداد نصيب المصرف عند حلول اجله. وقد تنشأ هذه المشكلة نتيجة تباين المعلومات عندما لا يكن لدى المصارف المعلومات الكافية عن الأرباح الحقيقية لمنشآت الأعمال التي جاء تمويلها على أساس المشاركة / المضاربة. وبما أن عقود المرابحة هي عقود متاجرة، تنشا المخاطر الائتمانية في صورة مخاطر الطرف الآخر وهو المستفيد من التمويل والذي تعثر أداؤه في تجارته ربما بسبب عوامل خارجية عامة وليست خاصة به.
2 -مخاطر السيولة: و هي التي تحدث نتيجة صعوبات الحصول على نقدية بتكلفة معقولة إما بالاقتراض أو ببيع الأصول. و مخاطر السيولة التي تنشأ من هذين المصدرين حرجة و مهمة للمصارف و المؤسسات المالية الإسلامية. و كما
(1) هذا النموذج للمصارف الإسلامية يقوم كذلك بدور الوسائط الاستثمارية أكثر من كونه مصرفًا تجاريًا فقط.
(2) تطور هذا النموذج نتيجة المخاطر التشغيلية التي حالت دون استخدام صيغ المشاركة في الربح.
(3) د. طارق الله خان، أحمد حبيب،"إدارة المخاطر: تحليل قضايا في الصناعة المالية الإسلامية"، ورقة مناسبات رقم 5، المعهد الإسلامي للبحوث و التدريب، البنك الإسلامي للتنمية، جدة، المملكة العربية السعودية، 2003، ص 64.