أو غسل او تيمم والخبث مغلظا أو متوسطا أو مخففا والصلاة والصيام فإن من لا يعلم أركان العبادة وشروطها لا يمكنه أداؤها وإنما يتعين تعلم الأحكام الظاهره دون الدقائق والمسائل التى لا تعم بها البلوى وخرج بقوله في الدوام ما لا يجب في العمر إلا مرة وهو الحج والعمرة وما لا يجب في العام إلا مرة وهو الزكاة فلا يتعين علم ما يحتاج إليه في أدائها إلا على من وجبت عليه فمن له مال زكوى يلزمه تعلم ظواهر أحكام الزكاة وأن كان ثم ساع يكفيه الأمر فقد يجب عليه ما لا يعلمه الساعى و كالفرض في ما ذكره النفل إذا اراد فعله إذ تعاطى العبادة الفاسدة حرام والبيع للمحتاج للتبايع فيتعين على متعاطى البيع والشراء تعلم أحكامهما حتى يتعين على الصيرفي أن يعلم عدم جواز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا مع الحلول والمماثلة والقبض قبل التفرق ولا بيع أحداهما بالآخر إلا مع الحلول والقبض قبل التفرق وظاهر الأحكام في الصنائع فيتعين تعلم ظاهر الأحكام الغالب فيها على من يعانيها دون الفروع النادرة والمسائل الدقيقة حتى يتعين على الخباز أن يعلم أنه لا يجوز بيع خبز البر بالبر ولا بدقيقه ويتعين علم ما يحتاج إليه في المناكحات ونحوها وعلم داء للقلوب مفسد لها ليحترز عنه وهو علم