كالفلسفة والشعبدة والتنجيم والرمل وعلوم الطبائعيين وكذا السحر على الصحيح والثاني كأشعار المولودين المشتمله على الغزل والبطاله والثالث كأشعارهم التي ليس فيها سخف ولا شيء مما يكره أو ينشط على الشر أو يثبط عن الخير ولا يحث عليه أو يستعان به عليه كل مهم قصدوا تحصله من غير أن يعتبروا من فعله أى ان فرض الكفايه يعرف بأنه كل مهم قصدوا في الشرع تحصيله من غير أن يعتبروا عين من يفعله أى يقصد حصوله في الجملة فلا ينظر إلى فاعله إلا بتبع للفعل ضرورة أنه لا يحصل بدون فاعل فيتناول ما هو ديني كصلاة الجنازة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ودنيوي كالحرف والصنائع وخرج فرض العين فإنه منظور بالذات إلى فاعله حيث قصد حصوله من كل واحد من المكلفين أو من عين مخصوصه كالنبي صلى الله عليه وسلم في ما فرض عليه دون أمته ولم يقيد الناظم التحصل بالجزم أحترازا عن السنة لأن الغرض تمييز فرض الكفاية عن فرض العين وذلك حاصل بما ذكره والقائم بفرض العين أفضل من القائم بفرض الكفايه لشدة أعتناء الشارع به بقصده حصوله من كل مكلف في الأغلب ثم مثل لفرض الكفاية بقوله كأمر معروف ونهى المنكر المجمع عليه إذ هو من أعظم قواعد الإسلام والمراد به الأمر بواجبات الشرع والنهى عن محرماته فإن نصب الأمام لذلك رجلا تعين عليه بحكم الولاية وهو المحتسب وسواء في ذلك تعلق بحقوق الله تعالى جميعا كالأمر بإقامة الجمعة إذا توفرت شروطها أو أفرادا كمن أخر الصلاة المكتوبة عن وقتها فإن قال نسيتها حثه على المراقبة ولا يعترض على من أخرها ووقتها باقى أو تعلق بحق آدمي عام كبلد تعطل شربه أو أنهدم سوره أو طرقه أبناء السبيل المحتاجون وتركوا معونتهم فإن كان في بيت المال مال وأمكن