الصفحة 38 من 686

كالفلسفة والشعبدة والتنجيم والرمل وعلوم الطبائعيين وكذا السحر على الصحيح والثاني كأشعار المولودين المشتمله على الغزل والبطاله والثالث كأشعارهم التي ليس فيها سخف ولا شيء مما يكره أو ينشط على الشر أو يثبط عن الخير ولا يحث عليه أو يستعان به عليه كل مهم قصدوا تحصله من غير أن يعتبروا من فعله أى ان فرض الكفايه يعرف بأنه كل مهم قصدوا في الشرع تحصيله من غير أن يعتبروا عين من يفعله أى يقصد حصوله في الجملة فلا ينظر إلى فاعله إلا بتبع للفعل ضرورة أنه لا يحصل بدون فاعل فيتناول ما هو ديني كصلاة الجنازة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ودنيوي كالحرف والصنائع وخرج فرض العين فإنه منظور بالذات إلى فاعله حيث قصد حصوله من كل واحد من المكلفين أو من عين مخصوصه كالنبي صلى الله عليه وسلم في ما فرض عليه دون أمته ولم يقيد الناظم التحصل بالجزم أحترازا عن السنة لأن الغرض تمييز فرض الكفاية عن فرض العين وذلك حاصل بما ذكره والقائم بفرض العين أفضل من القائم بفرض الكفايه لشدة أعتناء الشارع به بقصده حصوله من كل مكلف في الأغلب ثم مثل لفرض الكفاية بقوله كأمر معروف ونهى المنكر المجمع عليه إذ هو من أعظم قواعد الإسلام والمراد به الأمر بواجبات الشرع والنهى عن محرماته فإن نصب الأمام لذلك رجلا تعين عليه بحكم الولاية وهو المحتسب وسواء في ذلك تعلق بحقوق الله تعالى جميعا كالأمر بإقامة الجمعة إذا توفرت شروطها أو أفرادا كمن أخر الصلاة المكتوبة عن وقتها فإن قال نسيتها حثه على المراقبة ولا يعترض على من أخرها ووقتها باقى أو تعلق بحق آدمي عام كبلد تعطل شربه أو أنهدم سوره أو طرقه أبناء السبيل المحتاجون وتركوا معونتهم فإن كان في بيت المال مال وأمكن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت