الصفحة 47 من 686

الربح في القراض وبينونة الزوجة في الخلع فالصحة موافقة الفعل ذي الوجهين في وقوعه الشرع عبادة كان أو معاملة والباطل الفاسد للصحيح ضد وهو الذي بعض شروطه فقد أي إن الباطل هو الفاسد وهو ضد الصحيح ما فقد بعض معتبراته وهي مرادة بالشروط فهما اسمان مترادفان لمسمى واحد خلافا للحنفية وقول إمامنا الشافعي وكل فعل محرم يقصد به التوصل إلى استباحة ما جعل الشرع أصله على التحريم أو رد عليه العقد في وقت ضيق المكتوبة فإن المتلفظ بالعقد تارك لتكبيرة الإحرام وتركها حينئذ محرم فهذا محرم توصل به إلى استباحة الأملاك وأصلها على الحظر مع أنه ليس بفاسد أهم وأجاب عنه الوالد رحمه الله تعالى بأنه غير وارد لخروجه بقوله ما جعل الشرع أصله على التحريم إذ الأصل في المنافع الحل فلم يتوصل بالعقد المذكور إلى استباحة ما جعل الشرع أصله على التحريم وبقوله فعل محرم فإن المحرم حيث أطلق انصرف إلى ما حرم لذاته والتلفظ بالعقد المذكور إنما حرم لعارض وفرق أصحابنا بين الفاسد والباطل في أربعة مواضع الحج والعارية والخلع والكتابة وزاد الشيخ زين الدين الكتنانى أربعة أخر وهي الوكالة والإجارة والجزية والعتق قال بعضهم ولا ينحصر فيها بل يجري في سائر العقود ومن صوره ما لو نكح بلا ولى فهو فاسد يوجب مهر المثل لا الحد ولو نكح السفيه بلا إذن فباطل لا يترتب عليه شيء وقول الناظم فقد الأنسب بناؤه للمفعول ويوجد في بعض النسخ واستثن موجودا كما لو عدما كواجد الماء إذا تيمما أشار باستثناء هذه وما بعدها إلى ما زاده القرافي وغيره على الأصوليين في الأحكام الوضعية وهو التقديرات الشرعية وهي ضربان أحدهما إعطاء الموجود حكم المعدوم كالماء الموجود مع مريض يخاف عليه من استعماله على نفس أو عضو أو منفعته فإنه ينتقل إلى التيمم ويقدر أن هذا الماء الموجود معدوم لوجود العذر ومنه معدوم كموجود مثل كدية تورث عن شخص قتل أي أن المعدوم يعطى حكم الموجود كالدية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت