الربح في القراض وبينونة الزوجة في الخلع فالصحة موافقة الفعل ذي الوجهين في وقوعه الشرع عبادة كان أو معاملة والباطل الفاسد للصحيح ضد وهو الذي بعض شروطه فقد أي إن الباطل هو الفاسد وهو ضد الصحيح ما فقد بعض معتبراته وهي مرادة بالشروط فهما اسمان مترادفان لمسمى واحد خلافا للحنفية وقول إمامنا الشافعي وكل فعل محرم يقصد به التوصل إلى استباحة ما جعل الشرع أصله على التحريم أو رد عليه العقد في وقت ضيق المكتوبة فإن المتلفظ بالعقد تارك لتكبيرة الإحرام وتركها حينئذ محرم فهذا محرم توصل به إلى استباحة الأملاك وأصلها على الحظر مع أنه ليس بفاسد أهم وأجاب عنه الوالد رحمه الله تعالى بأنه غير وارد لخروجه بقوله ما جعل الشرع أصله على التحريم إذ الأصل في المنافع الحل فلم يتوصل بالعقد المذكور إلى استباحة ما جعل الشرع أصله على التحريم وبقوله فعل محرم فإن المحرم حيث أطلق انصرف إلى ما حرم لذاته والتلفظ بالعقد المذكور إنما حرم لعارض وفرق أصحابنا بين الفاسد والباطل في أربعة مواضع الحج والعارية والخلع والكتابة وزاد الشيخ زين الدين الكتنانى أربعة أخر وهي الوكالة والإجارة والجزية والعتق قال بعضهم ولا ينحصر فيها بل يجري في سائر العقود ومن صوره ما لو نكح بلا ولى فهو فاسد يوجب مهر المثل لا الحد ولو نكح السفيه بلا إذن فباطل لا يترتب عليه شيء وقول الناظم فقد الأنسب بناؤه للمفعول ويوجد في بعض النسخ واستثن موجودا كما لو عدما كواجد الماء إذا تيمما أشار باستثناء هذه وما بعدها إلى ما زاده القرافي وغيره على الأصوليين في الأحكام الوضعية وهو التقديرات الشرعية وهي ضربان أحدهما إعطاء الموجود حكم المعدوم كالماء الموجود مع مريض يخاف عليه من استعماله على نفس أو عضو أو منفعته فإنه ينتقل إلى التيمم ويقدر أن هذا الماء الموجود معدوم لوجود العذر ومنه معدوم كموجود مثل كدية تورث عن شخص قتل أي أن المعدوم يعطى حكم الموجود كالدية