الموروثة عن قتيل فإنه يقدر وجودها ودخولها في ملك الموروث في آخر جزء من حياته في الأصح حتى يقضى منها ديونه مع أنها معدومة حال التقدير المذكور ووجه استثناء هاتين الصورتين من ضابط الباطل أنهما فقدتا بعض شروطها ومع ذلك فهما صحيحتان باعتبار التقدير و ما في قول الناظم كما لو عدما مصدريه والألف في قوله عدما وتيمما للإطلاق وقوله مثل مبني للمفعول وخفف الثاء المثلثة للوزن وهذا آخر زيادة الناظم المتوالية كتاب الطهارة الكتاب لغة الضم والجمع وفي الاصطلاح اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على أبواب وفصول ومسائل غالبا والطهارة مصدر طهر بفتح الهاء وضمها والفتح أفصح يطهر بضمها فيهما وهي في اللغة النظافة والخلوص من الأدناس حسية كانت كالأنجاس أو معنوية كالعيوب وشرعا زوال المنع المترتب على الحدث أو الحبث أو الفعل الموضوع لإفادة ذلك أو لإفادة بعض آثاره كالتيمم فإنه يفيد جواز الصلاة الذي هو من آثار ذلك فهي قسمان ولهذا عرفها النووي وغيره باعتبار القسم الثاني بأنها رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما وعلى صورتهما كالتيمم والأغسال المسنونة وتجديد الوضوء والغسلة الثانية والثالثة وإنما يصح تطهير بما أطلق بالبناء لما لم يسم فاعله أي إنما يصح التطهير في غير الاستحالة والتيمم بالماء المطلق وأفاد تعبيره بأنما المفيدة للحصر حصر التطهير في الماء المطلق وهو كذلك لقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا ذكر الماء امتنانا فلو طهر غيره فات الامتنان ولما غاية البيان