الصفحة 48 من 686

الموروثة عن قتيل فإنه يقدر وجودها ودخولها في ملك الموروث في آخر جزء من حياته في الأصح حتى يقضى منها ديونه مع أنها معدومة حال التقدير المذكور ووجه استثناء هاتين الصورتين من ضابط الباطل أنهما فقدتا بعض شروطها ومع ذلك فهما صحيحتان باعتبار التقدير و ما في قول الناظم كما لو عدما مصدريه والألف في قوله عدما وتيمما للإطلاق وقوله مثل مبني للمفعول وخفف الثاء المثلثة للوزن وهذا آخر زيادة الناظم المتوالية كتاب الطهارة الكتاب لغة الضم والجمع وفي الاصطلاح اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على أبواب وفصول ومسائل غالبا والطهارة مصدر طهر بفتح الهاء وضمها والفتح أفصح يطهر بضمها فيهما وهي في اللغة النظافة والخلوص من الأدناس حسية كانت كالأنجاس أو معنوية كالعيوب وشرعا زوال المنع المترتب على الحدث أو الحبث أو الفعل الموضوع لإفادة ذلك أو لإفادة بعض آثاره كالتيمم فإنه يفيد جواز الصلاة الذي هو من آثار ذلك فهي قسمان ولهذا عرفها النووي وغيره باعتبار القسم الثاني بأنها رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما وعلى صورتهما كالتيمم والأغسال المسنونة وتجديد الوضوء والغسلة الثانية والثالثة وإنما يصح تطهير بما أطلق بالبناء لما لم يسم فاعله أي إنما يصح التطهير في غير الاستحالة والتيمم بالماء المطلق وأفاد تعبيره بأنما المفيدة للحصر حصر التطهير في الماء المطلق وهو كذلك لقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا ذكر الماء امتنانا فلو طهر غيره فات الامتنان ولما غاية البيان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت