الصفحة 49 من 686

يأتي أما في الحدث وهو هنا أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص فلقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا الآية وأما في النجس فلخبر صبوا عليه أي بول الأعرابي ذنوبا من ماء والأمر للوجوب فلو رفع غير الماء لم يجب التيمم عند فقده ولا غسل البول به ولا يقاس به غيره لاختصاص الطهر به تعبدا أو لما حوى من الرقة واللطافة التي لا توجد في غيره ودخل في عبارته تطهير دائم الحدث والغسلة الثانية والثالثة والوضوء المجدد والأغسال المسنونة وتناول الماء جميع أنواعه بأي صفة كان من أحمر وأسود ومنحل ثلج أو برد ومنعقد ملح أو حجر ومتصاعد من غليان الماء لأنه ماء حقيقة وينقص الماء بقدره وخرج به مالا يسمى ماء كتراب تيمم وحجر استنجاء وأدوية دباغ وشمس وريح غيرها حتى التراب في غسلات النجاسة المغلظة فإن المطهر لها هو الماء بشرط امتزاجه بالتراب في غسلة منها كما سيأتي في بابها والمطلق ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد وإن قيد لموافقة الواقع كماء بئر وثلج وبرد فدخل فيه المتغير كثيرا بما لا يؤثر كطين وطحلب وخرج به المقيد بإضافة نحوية كماء الورد وبصفه كماء دافق أي مني وبلام عهد كقوله في الخبر نعم إذا رأت الماء أي المني لا مستعمل أي لا يصح التطهير بماء مستعمل قليل في فرض من رفع حدث وإزالة نجس والمراد بالفرض ما لا بد منه آثم تاركه أولا فشمل ما توضأ به الحنفي الذي لا يعتقد وجوب النية وما اغتسلت به الكافرة ليحل وطؤها وما توضأ به الصبي واقتضى كلام الناظم أنه غير مطلق وهو كذلك ولا يحنث بشربه من حلف لا يشرب ماء ولا يقع شراؤه إن وكل في شراء ماء ولا بما موصولة أو نكرة موصوفة بطاهر مخالط تغيرا تغيرا إطلاق الاسم غيرا في طعمه أو ريحه أو لونه ويمكن استغناؤه بصونه أي لا يصح التطهير بماء تغير بطاهر مخالط له تغيرا كثيرا يمنع إطلاق اسم الماء عليه ويحدث له اسما آخر سواء أكان في طعمه أم ريحه أم لونه وسواء أكان التغير حسيا أم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت