الصفحة 52 من 686

الصورتين المائع والرطب ويستثنى أيضا مسائل منها الحيوان غير الآدمي إذا وقع في ماء قليل وعلى منفذه نجاسة وخرج منه حيا فإنه لا ينجسه بخلاف المستجمر فإنه ينجسه ومنها اليسير عرفا من دخان النجاسة ومن شعر نجس من غير كلب وخنزير ومن غبار السرجين وقوله يحصل بكسر اللام للوزن ثم عطف على قوله وهو بدون القلتين قوله أو قلتين وقدرهما بالرطيل الرملي نسبة لبلدة بالشام فوق ثمانين قريب رطل أي الذي وزنه ثمانمائة درهم قريب أحد وثمانين رطلا والقلتان بالدمشقي ميه ونحو أرطال أتت ثمانيه والرطل على هذا في مرجح الرافعي في رطل بغداد مائة وثلاثون درهما فيكون مائة رطل وثمانية أرطال وثلث رطل وعلى ما صححه النووي من أنه مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم مائة وسبع رطل وبالبغدادي خمسمائة رطل وبالمصري على مرجح الرافعي أربعمائة وأحد وخمسون رطلا وثلث رطل وثلثا أوقية لا أربعة أخماس أوقية كما توهمه بعضهم وعلى ما صححه النووي أربعمائة وستة وأربعون رطلا وثلاثة أسباع رطل وبالمساحة في المربع ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا وفي بعض النسخ بدل هذا البيت أو قلتين بالدمشقي ميه ثمان أرطال أتت بعد ميه والنجس الواقع قد غيره أي لا يصح التطهير بماء مطلق حلت فيه عين نجاسة وهو دون القلتين وإن كان جاريا ولم تغيره لتنجسه بها لخبر مسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده نهاه عن الغمس خشية النجاسة ومعلوم أنها إذا خفيت لا تغير الماء فلولا أنها تنجسه بوصولها لم ينهه ولمفهوم خبر أبي داود وغيره وقال النووي إنه حسن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت