الصورتين المائع والرطب ويستثنى أيضا مسائل منها الحيوان غير الآدمي إذا وقع في ماء قليل وعلى منفذه نجاسة وخرج منه حيا فإنه لا ينجسه بخلاف المستجمر فإنه ينجسه ومنها اليسير عرفا من دخان النجاسة ومن شعر نجس من غير كلب وخنزير ومن غبار السرجين وقوله يحصل بكسر اللام للوزن ثم عطف على قوله وهو بدون القلتين قوله أو قلتين وقدرهما بالرطيل الرملي نسبة لبلدة بالشام فوق ثمانين قريب رطل أي الذي وزنه ثمانمائة درهم قريب أحد وثمانين رطلا والقلتان بالدمشقي ميه ونحو أرطال أتت ثمانيه والرطل على هذا في مرجح الرافعي في رطل بغداد مائة وثلاثون درهما فيكون مائة رطل وثمانية أرطال وثلث رطل وعلى ما صححه النووي من أنه مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم مائة وسبع رطل وبالبغدادي خمسمائة رطل وبالمصري على مرجح الرافعي أربعمائة وأحد وخمسون رطلا وثلث رطل وثلثا أوقية لا أربعة أخماس أوقية كما توهمه بعضهم وعلى ما صححه النووي أربعمائة وستة وأربعون رطلا وثلاثة أسباع رطل وبالمساحة في المربع ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا وفي بعض النسخ بدل هذا البيت أو قلتين بالدمشقي ميه ثمان أرطال أتت بعد ميه والنجس الواقع قد غيره أي لا يصح التطهير بماء مطلق حلت فيه عين نجاسة وهو دون القلتين وإن كان جاريا ولم تغيره لتنجسه بها لخبر مسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده نهاه عن الغمس خشية النجاسة ومعلوم أنها إذا خفيت لا تغير الماء فلولا أنها تنجسه بوصولها لم ينهه ولمفهوم خبر أبي داود وغيره وقال النووي إنه حسن