الصفحة 60 من 686

كميته أى الجزء المنفصل من الحيوان حال حياته حكمه كحكم ميتته إن طاهرة فطاهر وإن نجسه فنجس كاليد المنفصلة من الحيوان فهي طاهرة من الآدمى ولو مقطوعة في سرقة نجسة من غير لخبر ما قطع من حى فهو ميت رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين فجزء البشر والسمك والجراد طاهر دون جزء غيرها وقوله مفصول فيه تذكير اليد على تأويلها بنحو الجزء وإلا فهى مؤنثة وقوله كميته ليست هاؤها للتأنيث بل هى ضمير أضيف إليها ميت بفتح الميم وإسكان الياء لا شعر المأكول وصوفه وريشه أى شعر المأكول وصوفه وريشه ووبره المنفصلات حال حياته ليست كميتته في النجاسة بل هي طاهرة لعموم الحاجة إليها ولقوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها الآية وهى مخصصة للخبر المار وما على العضو المبان من شعر ونحوه نجس كما يؤخذ من كلامه لأنه شعر العضو والعضو غير مأكول وخرج شعر غير المأكول فهو نجس نعم يعفى عن كثيره من مركوب وريقته وعرق أى ما ليس له اجتماع واستحالة في الباطن بل يرشح رشحا كالريق والعرق والدمع والمخاط طاهر من كل حيوان طاهر نجس من غيره والمسك ثم فأرته بالهز وتركه أى المسك وفأرته طاهران إذا انفصلا حال حياة الظبية أو بعد ذكاتها لخبر المسك أطيب الطيب وفي الصحيحين أن وبيص المسك كان يرى من مفرقة صلى الله عليه وسلم ولا انفصال الفارة بالطبع كالجنين ولئلا يلزم نجاسة المسك وهى خراج بجانب سرة الظبية كالسلعة فتحتك حتى تلقيها أما إذا انفصلا بعد الموت فنجسان كاللبن وفارقا بيض الميتة المتصلب بنموه بعد الموت بخلافهما وعلم من حصره النجاسة فيما ذكره طهارة العنبر كما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت