كميته أى الجزء المنفصل من الحيوان حال حياته حكمه كحكم ميتته إن طاهرة فطاهر وإن نجسه فنجس كاليد المنفصلة من الحيوان فهي طاهرة من الآدمى ولو مقطوعة في سرقة نجسة من غير لخبر ما قطع من حى فهو ميت رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين فجزء البشر والسمك والجراد طاهر دون جزء غيرها وقوله مفصول فيه تذكير اليد على تأويلها بنحو الجزء وإلا فهى مؤنثة وقوله كميته ليست هاؤها للتأنيث بل هى ضمير أضيف إليها ميت بفتح الميم وإسكان الياء لا شعر المأكول وصوفه وريشه أى شعر المأكول وصوفه وريشه ووبره المنفصلات حال حياته ليست كميتته في النجاسة بل هي طاهرة لعموم الحاجة إليها ولقوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها الآية وهى مخصصة للخبر المار وما على العضو المبان من شعر ونحوه نجس كما يؤخذ من كلامه لأنه شعر العضو والعضو غير مأكول وخرج شعر غير المأكول فهو نجس نعم يعفى عن كثيره من مركوب وريقته وعرق أى ما ليس له اجتماع واستحالة في الباطن بل يرشح رشحا كالريق والعرق والدمع والمخاط طاهر من كل حيوان طاهر نجس من غيره والمسك ثم فأرته بالهز وتركه أى المسك وفأرته طاهران إذا انفصلا حال حياة الظبية أو بعد ذكاتها لخبر المسك أطيب الطيب وفي الصحيحين أن وبيص المسك كان يرى من مفرقة صلى الله عليه وسلم ولا انفصال الفارة بالطبع كالجنين ولئلا يلزم نجاسة المسك وهى خراج بجانب سرة الظبية كالسلعة فتحتك حتى تلقيها أما إذا انفصلا بعد الموت فنجسان كاللبن وفارقا بيض الميتة المتصلب بنموه بعد الموت بخلافهما وعلم من حصره النجاسة فيما ذكره طهارة العنبر كما