الصفحة 61 من 686

نص عليها في الأم وطهارة الزباد كما صوبها في المجموع نعم يحترز عن شعره لأنه شعر سنور برى وتطهر الخمر إذا تخللت بنفسها أى نجس العين يطهر في صورتين أحدهما الخمر ولو غير محترمة إذا تخللت بنفسها أى صارت خلا من غير مصاحبة عين لمفهوم خبر مسلم عن أنس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أتتخذ الخمر خلا قال لا وروى البيهقي عن عمر رضي الله عنه أنه خطب فقال لا يحل خل من خمر أفسدت حتى يبدأ الله إفسادها لزوال الشدة من غير نجاسة خلقتها وأفسدت بضم الهمزة أى خللت ويبدأ إفسادها بفتح الياء أى يجعلها خلا بلا علاج آدمى وحيث حكم بطهارتها حكم بطهارة دنها تبعا لها للضرورة وإلا لم يوجد خل طاهر من خمر والخمر حقيقة هو المعتصر من العنب أما النبيذ فخمر مجازا ويؤخذ من كلام البغوي أنه يطهر لأن الماء من ضرورته وقد قال الرافعي لو ألقى في عصير العنب ماء حالة عصره لم يضر بلا خلاف لأن الماء من ضرورته اهو مراده بعصير العنب العنب الذي اعتصر ماؤه بقرينة قوله حالة عصره إذ يحتاج في استقصاء عصيره إلى صب ماء عليه لإخراج ما يبقى فيه فالماء من ضرورتة وما أفاده كلام البغوي من طهارته اختاره السكبى وغيره وهو الأصح وبه افتى الوالد رحمه الله تعالى بل جرى عليه الشيخان وغيرهما في السلم حيث جزموا بصحة السلم في خل التمر والزبيب وإن غلت فارتفعت إلى رأس الدن ثم عادت إلى أسفل وتخللت حكم بطهارة ما أرتفعت إليه من الدن للضرورة قال البغوي في فتاويه أما لو أرتفعت بفعله فلا يطهر الدن إذ لا ضرورة وكذا الخمر لاتصالها بالمرتفع النجس أو نقلت من ظل إلى شمس وعكسه أو بفتح رأس الدن استعجالا للحموضة فإنها تطهر لأن الفعل الخالى عن العين لا يؤثر بناء على أن علة النجاسة تنجسها بالعين كما سيأتى لا تحريم التخليل الدال عليه الخبر والأثر السابقان أما إذا تخللت بمصاحبة عين طرحت فيها أو وقعت فيها بنفسها حال خمريتها أو قبلها وإن لم تؤثر في التخليل كحصاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت