شىء منها ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زوالة للمشقة ولو من مغلطة فإن
بقيا معا ضر لقوة دلالتهما على بقاء العين وإن بقى الطعم وحده ضر وإن عسرت إزالته لسهولتها غالبا فألحق بها نادرها ولأن بقاءه يدل على بقاء العين والحث بالمثناة والقرص بالمهملة لمحل النجاسة أفضل حيث لم تتوقف إزالتها على ذلك وإلا وجبا مثلهما الاستعانة بأشنان أو نحوه والتثليث فيه أفضل أى يندب بعد طهر محل النجاسة غسله ثانية وثالثة استظهارا كطهر الحدث ولأمر المستيقظ بالتثليث مع توهم النجاسة فمع تيقنها أولى أما النجاسة المغلظة فلا يندب تثليثها على الأصح لأن المكبر لا يكبر كما أن المصغر لا يصغر وفي بعض النسخ بدل قوله والحت إلى آخره وغسلتين اندب لطهر يكمل و بين ما قدمناه بقوله يكفيك جرى الماعلى الحكميه وأن تزال العين من عينيه ثم ذكر النجاسة المخففة فقال وبول طفل ذكر غير در بالمهملة أى لبن ما أكل ما ذكر على وجه التغذى وإن كان اللبن المأكول نجسا يكفيه رش الماء وإن لم يسل إن يصب كل المحل بأن يعمه ويغمره بخلاف الأنثى والخنثى لا بد في بولهما من الغسل على الأصل ويحصل بالسيلان مع الغمر والأصل في ذلك خبر يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام رواه الترمذي وحسنه وابن خزيمه والحاكم وصححاه وفرق بينهما بأن الابتلاء بحمله أكثر وبأن بوله أرق من بولها فلا يلصق بالمحل لصوق بولها وألحق ببولها بول الخنثى من أى فرجيه خرج وعلم مما تقرر أنه لا يمنع النضح تحنيك الصبى بتمر ونحوه ولا تناوله السفوف والأدوية ونحوهما للإصلاح ومحل النضح قبل تمام الحولين إذالرضاع بعده كالطعام كما نقل عن النص ويندب في هذه التثليث أيضا ولا بد فيها من إزالة عينها وأوصافها كغيرها وخرج ببول الصبى غائطه فيجب غسله على الأصل ثم ذكر حكم غسالة النجاسة فقال وماء مغسول له حكم المحل إذ لا تغير به حتى انفصل أى أن حكم الماء الذى غسل به نجاسة ولو معفوا عنها وانفصل عن محلها حكمه