الصفحة 66 من 686

عند انفصاله عنه غير متغير أى ولا زائد الوزن إن طاهر فطاهر وإن نجسا فنجس لأن بلل المحل بعض ذلك الماء والماء الواحد القليل لا يتبعض طهارة ونجاسة فيغسل ما أصابه شىء من الأولى من مرات المغلظة ستا ومن الثانية خمسا وهكذا إلى السابعة فلا يغسل منها شىء فإن انفصل متغيرا أو زا ئد الوزن بعد اعتبار ما يأخذه المحل من الماء ويعطيه من الوسخ الطاهر فهو نجس والمحل كذلك هذا في غسالة المفروض أما ماء غسالة المندوب كالتثليث فهو طهور وإذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة يغسل كل ما في حد الظاهر ولا يبتلع طعاما ولا شرابا قبل غسله لئلا يصيرا آكلا للنجاسة وليعف عن نذر أى قليل دم غير مغلظ و قليل قيح من بثرة وهى بفتح الموحدة وسكون المثلثة خراج صغير و من دمل و من قرح بفتح القاف وضمها الجرح ومن فصد وحجامة من نفسه وغيره أى من غير كلب ونحوه لمشقة الاحتراز عنه أما الكلب والخنزير وفرعهما فلا يعفى عن شىء منه وخرج بقوله عن نزر الكثير عرفا فلا يعفى عنه إن كان من غيره أو حصل بفعله كأن عصره أو انتقل عن محله والا عفى عنه أيضا ويعفى عن دم البراغيث والبق والبعوض ونحوها وونيم الذباب وبول الخفاش روثة وإن كثرت إلا إن كانت بفعله فيعفى عن قليلها ويعفى عن قليل طين الشارع النجس ولو ممغلظ وهو ما يتعذر الاحتراز عنه غالبا وهو ما لا ينسب صاحبه إلى سقطة أو كبوة أو قلة تحفظ ويرجع في ذلك إلى العادة ويختلف باختلاف موضعه والزمان والمكان وأما طين الشارع الذى تظن نجاسته ظنا غالبا لغلبتها فيه فطاهر عملا بلأصل وأما ماء القروح والنفاطات فإن تغير فنجس وإلا فطاهر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت