عند انفصاله عنه غير متغير أى ولا زائد الوزن إن طاهر فطاهر وإن نجسا فنجس لأن بلل المحل بعض ذلك الماء والماء الواحد القليل لا يتبعض طهارة ونجاسة فيغسل ما أصابه شىء من الأولى من مرات المغلظة ستا ومن الثانية خمسا وهكذا إلى السابعة فلا يغسل منها شىء فإن انفصل متغيرا أو زا ئد الوزن بعد اعتبار ما يأخذه المحل من الماء ويعطيه من الوسخ الطاهر فهو نجس والمحل كذلك هذا في غسالة المفروض أما ماء غسالة المندوب كالتثليث فهو طهور وإذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة يغسل كل ما في حد الظاهر ولا يبتلع طعاما ولا شرابا قبل غسله لئلا يصيرا آكلا للنجاسة وليعف عن نذر أى قليل دم غير مغلظ و قليل قيح من بثرة وهى بفتح الموحدة وسكون المثلثة خراج صغير و من دمل و من قرح بفتح القاف وضمها الجرح ومن فصد وحجامة من نفسه وغيره أى من غير كلب ونحوه لمشقة الاحتراز عنه أما الكلب والخنزير وفرعهما فلا يعفى عن شىء منه وخرج بقوله عن نزر الكثير عرفا فلا يعفى عنه إن كان من غيره أو حصل بفعله كأن عصره أو انتقل عن محله والا عفى عنه أيضا ويعفى عن دم البراغيث والبق والبعوض ونحوها وونيم الذباب وبول الخفاش روثة وإن كثرت إلا إن كانت بفعله فيعفى عن قليلها ويعفى عن قليل طين الشارع النجس ولو ممغلظ وهو ما يتعذر الاحتراز عنه غالبا وهو ما لا ينسب صاحبه إلى سقطة أو كبوة أو قلة تحفظ ويرجع في ذلك إلى العادة ويختلف باختلاف موضعه والزمان والمكان وأما طين الشارع الذى تظن نجاسته ظنا غالبا لغلبتها فيه فطاهر عملا بلأصل وأما ماء القروح والنفاطات فإن تغير فنجس وإلا فطاهر