فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 100 من 328

تتمة] وسننه التسمية أوله ولو جنبًا وحائضًا كما في الوضوء ويأتي بها بقصد الذكر أو يطلق ونفض اليدين أو نفخهما بعد الضرب وقبل المسح من الغبار إن كثر، أما نفضهما بعد التيمم فمكروه إذ يسن إبقاؤه حتى يخرج من الصلاة لأنه أثر عبادة، والتيامن بأن يمسح يده اليمنى قبل اليسرى والتوجه للقبلة وابتداء مسح الوجه من أعلاه واليدين من الأصابع، لكن إذا يمسه غيره فيبدأ بالمرفق والغرة والتحجيل وتفريق أصابعه في كل ضربة ونزع الخاتم في الضربة الأول وتخليل الأصابع إن فرق في الضربتين أو في الثانية فقط وإلا أي بأن لم يفرق أصلًا أو فرق في الأولى التي للوجه وجب التخليل في الثانية لأنها المقصودة لليدين بخلاف الأولى فإنها مقصودة للوجه فما وصل لليدين منها لا يعتد به فاحتيج إلى التخليل ليحصل ترتيب المسحتين والموالاة بين مسح الوجه واليدين. (تذييل) ومكروهه تكرير التراب وتكرير المسح لكل عضو.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت