الثالث: مسح الوجه) حتى ظاهر مسترسل لحيته والمقبل من أنفه على شفته لقوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم (( 4) النساء:43) ولا يجب إيصال التراب إلى منابت الشعر الذي يجب إيصال الماء إليها بل ولا يندب ولو خفيفًا لما فيه من المشقة. (الرابع: مسح اليدين إلى المرفقين) قال السيد يوسف الزبيدي في إرشاد الأنام: وكيفية التيمم المندوبة كما في الروضة أن يضع بطون أصابع يده اليسرى غير الإبهام على ظهور أصابع اليمين غير الإبهام بحيث لا تخرج أطراف أناملها عن مسبحة اليسرى ويمرها على ظهر كف اليمنى، فإذا بلغ كوعها ضم أطراف أصابعه على حرف ذراع اليمنى وأمرها إلى المرفق ثم أدار بطن كفه إلى بطن الذراع وأمرها عليه رافعًا إبهامه فإذا بلغ كوعها أمر باطن إبهام يسراه على ظاهر إبهام يمناه ثم يفعل باليسرى كذلك ثم يمسح إحدى الراحتين بالأخرى. (الخامس: الترتيب بين المسحتين) ولو عن حدث أكبر وإنما لم يجب في الغسل لأنه لما كان الواجب فيه التعميم جعل البدن فيه كالعضو الواحد، أما بين النقلين فلا يجب إذ المسح أصل والنقل وسيلة، فلو ضرب بيديه على التراب ومسح بإحداهما وجهه وبالأخرى يده الأخرى جاز ثم ينقل مرة ثانية ليده الثانية.