فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 105 من 328

والزكاة الأخف والدين الأعلى >< والذي اشتد في جزاء وديه

وأخس الأصلين رجسًا وذبحًا >< ونكاحًا والأكل والأضحيه

فالولد من الشريف شريف وإن كانت أمه غير شريفة لا عكسه. ومن الرقيقة رقيق وإن كان أبوه حرًا ومن الحرة حر وإن كان أبوه رقيقًا غالبًا، وخرج بالغالب ما لو أوصى مالك أمة بما تحمله كل سنة أو مطلقًا فأعتقها وارثه بعد موت الموصي ولو قبل قبول الموصى له الوصية فولدها مملوك للموصى له وإن تزوجها حر ويلغز بها حينئذٍ وبولدها فيقال لنا حرة لا تنكح إلا بشرط نكاح الأمة ولنا رقيق بين حرين وما لو ظن الواطىء الأمة أنها زوجته الحرة كأن كان متزوجًا بحرة وأمة فعلقت منه فولدها حر وإن كان الواطىء والموطوأة رقيقين ويقال في هذا حرٌّ بين رقيقين، وما لو غر بحرية أمة فانعقد الولد منها، قبل علمه بأنها أمة أو مع علمه بذلك فالولد منها حر لظنه حريتها حين نزول المني إليها حرًا كان أو عبدًا، وما لو ظن أنها أمته أو أمة ولده فالولد منها حر، ويجب في المتولد بين إبل وبقر مثلًا أخف الزكاتين، فلا يزكى حتى يبلغ نصاب البقر وهو ثلاثون ففيها تبيع، والمتولد بين ذمي ومسلمة أو عكسه مسلم والمتولد بين صيد بري وحشي مأكول وغيره يجب فيه الفدية على المحرم، والمتولد بين كتابي ومجوسية أو عكسه فيه دية كتابي، والمتولد بين كلب وشاة نجس، وكذا المتولد بين سمك وغيره من مأكول فتكون ميتته نجسة، والمتولد بين من تحل ذبيحته ومناكحته ككتابي ومن لا تحل كمجوسي لا تحل ذبيحته ومناكحته، والمتولد بين مأكول وغيره لا يحل أكله، والمتولد بين ما يضحي به وما لا يضحي به لم تجز التضحية به، وكذا العقيقة فلو تولد آدمي بين مغلظ ذكرًا كان أو أنثى وآدمي كذلك وكان على صورة الآدمي ولو في النصف الأعلى فقط دون الأسفل فهو محكوم بطهارته في العبادات أخذًا بإطلاقهم طهارة الآدمي وتجري عليه الأحكام لأنه بالغ عاقل والعقل مناط التكليف فيصل ويؤمهم لأنه لا يلزمه الردة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت