والمخففة بول الصبي) دون الصبية والخنثى (الذي لم يطعم) بفتح أوله وثالثه أي لم يأكل ولم يشرب. (غير اللبن) أي للتغذي ولا فرق بين اللبن الطاهر والنجس ولو من مغلظ وإن وجب تسبيع فمه منه، قال الشرقاوي: من اللبن الجبن والزبد بضم الزاي وهو ما يستخرج بالمخض أي الخالص من لبن البقر والغنم والقشطة سواء كان قشطة أمه أم لا، ودخل فيه أيضًا الخاثر بالمثلثة أي الحامض وهو ما فيه ملوحة والمخيض وهو الذي أخرج زبده بوضع الماء فيه وتحريكه ولو بالإنفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء وتشديد الحاء وهي كرش الحمل والجدي ما دام يرضع وهي شيء يستخرج من بطنه أصفر، والأقط بفتح الهمزة وكسرها وهو الذي يتخذ من اللبن المخيض يطبخ حتى يعصر ماؤه وخرج باللبن السمن ولو من لبن أمه. أما تحنيكه بنحو تمرٍ وتناوله نحو السفوف بفتح السين وهو الدواء للإصلاح كإخراج الريح من جوفه فلا يضر. (ولم يبلغ الحولين) تقريبًا فلا يضر زيادة نحو يومين هكذا قال الشرقاوي. وقال الشيخ عثمان في تحفة الحبيب: والمعتمد الضرر لأن الحولين تحديدية هلالية كما ذكره الشيخ علي الشبراملسي ونقل مثله عن القليوبي وقوله: بول الصبي الخ، البول قيد أول والصبي أي الذكر المحقق قيد ثان. وقوله: الذي لم يطعم غير اللبن قيد ثالث. وقوله: لم يبلغ الحولين قيد رابع انتهى.