تنبيه] الصلاة والزكاة والحياة إذا لم تضف تكتب بالواو على الأشهر اتباعًا للمصحف ومن العلماء من يكتبها بالألف، أما إذا أضيفت فلا يجوز كتابتها إلا بالألف سواء أضيفت إلى ظاهر أو مضمر كما قاله ابن الملقن. (و) ثالثها (إيتاء الزكاة) أي إعطاؤها لمن وجد من المستحقين فورًا إذا تمكن من الأداء مع وجوب التعميم وهم ثمانية أنواع. الأول: فقير وحده: هو الذي لا مال له أصلًا ولا كسب كذلك حلالين والمراد بالكسب هنا هو طلب المعيشة أوله مال فقط حلال لا يسد من جوعته مسدًا من كفاية العمر الغالب على المعتمد عند توزيعه عليه إن لم يتجر فيه بحيث لا يبلغ النصف كأن يحتاج إلى عشرة دراهم، ولو وزع المال الذي عنده على العمر الغالب لخص كل يوم أربعة أو أقل بخلاف من قدر على نصف كافيه فإنه مسكين، وأما إن اتجر فالعبرة بكل يوم أوله كسب فقط حلال لائق به لا يسد مسدًا من كفايته كل يوم كمن يحتاج إلى عشرة ويكتسب كل يوم أربعة فأقل أوله كل منهما ولا يسد مجموعهما مسدًا من كفايته. والثاني: مسكين وهو من قدر على مال أو كسب أو عليهما معًا يسد كل منهما أو مجموعهما من جوعته مسدًا من حيث يبلغ النصف فأكثر ولا يكفيه كمن يحتاج إلى عشرة ولا يملك أو لا يكتسب إلا خمسة أو تسعة ولا يكفيه إلا عشرة، ويمنع فقر الشخص ومسكنته كفايته بنفقة الزوج أو القريب الذي يجب الإنفاق عليه كأب وجد لا نحو عم وكذا اشتغاله بنوافل والكسب يمنعه منها فإنه يكون غنيًا ولا يمنع ذلك اشتغاله بعلم شرعي أو علم آلات، والكسب يمنعه لأنه فرض كفاية إذا كان زائدًا عن علم الآلات وإلا فهو فرض عين كما بين ذلك شيخنا أحمد النحراوي، ولا يمنع ذلك أيضًا مسكنه وخادمه وثياب وكتب له يحتاجها مال له غائب بمرحلتين أو مؤجل فيعطى ما يكفيه إلى أن يصل ماله أو يحل الأجل لأنه الآن فقير أو مسكين.