فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 15 من 328

والسادس: الغارم وهو ثلاثة من تداين لنفسه في أمر مباح طاعة كان أو لا وإن صرف في معصية أو في غير مباح كخمر وتاب وظن صدقه في توبته، أو صرفه في مباح فيعطى مع الحاجة بأن يحل الدين ولا يقدر على وفائه أو تداين لإصلاح ذات الحال بين القوم كأن خاف فتنة بين قبيلتين تنازعتا بسبب قتيل ولو غير آدمي بل ولو كلبًا فتحمل دينًا تسكينًا للفتنة فيعطى ولو غنيًا، أو تداين لضمان فيعطى إن أعسر مع الأصيل وإن لم يكن متبرعًا بالضمان أو أعسره وحده وكان متبرعًا بالضمان بخلاف ما إذا ضمن بالإذن. والسابع: سبيل الله وهم الغزاة المتطوعون بالجهاد أي الذين لا رزق لهم في الفيء فيعطون ولو أغيناء إعانة لهم على الغزو. والثامن: ابن السبيل وهو على قسمين: مجازي وهو منشىء سفر من بلد مال الزكاة وحقيقي وهو مار ببلد الزكاة في سفره وذلك إن احتاج بأن لم يكن معه ما يوصله مقصده أو ماله فيعطى من لا مال له أصلًا، وكذا من له مال في غير البلد المنتقل إليه بشرط أن لا يكون سفره معصية، قال في المصباح: وقيل للمسافر ابن السبيل لتلبسه به أي بالسبيل والطريق، قالوا: والمراد بابن السبيل في الآية من انقطع عن ماله انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت