الصفحة 40 من 328
فصل): في بيان بلوغ المراهق والمعصر (علامات البلوغ ثلاث) في حق الأنثى واثنان في حق الذكر أحدها (تمام خمس عشرة سنة) قمرية تحديدية باتفاق (في الذكر والأنثى) وابتداؤها من انفصال جميع البدن. (و) ثانيها (الاحتلام) أي الإمناء وإن لم يخرج المني من الذكر كأن أحسب بخروجه فأمسكه وسواء خرج من طريقه المعتاد أو غيره مع الانسداد الأصلي وسواء كان في نوم أو يقظة بجماع أو غيره. (في الذكر والأنثى لتسع سنين) قمرية تحديدية عند البيجوري والشربيني والذي اعتمده ابن حجر وشيخ الإسلام أنها تقريبية، ونقل عبدالكريم عن الرملي أنها تقريبية في الأنثى وتحديدية في الذكر. (
حجم الخط: