فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 45 من 328

فصل): في الوضوء وهو المسمى بالمطهر الرافع والمعتمد أنه معقول المعنى لأن الصلاة مناجاة الرب تعالى فطلب التنظيف لأجلها، وإنما اختص الرأس بالمسح لستره غالبًا فاكتفى فيه بأدنى طهارة، وخصت الأعضاء الأربعة بذلك لأنها محل اكتساب الخطايا أو لأن آدم مشى إلى الشجرة برجليه وتناول منها بيديه وأكل منها بفمه ومس رأسه ورقها. وموجبه الحدث مع القيام إلى الصلاة ونحوها، وقيل القيام فقط، وقيل الحدث فقط بمعنى أنه إذا فعله وقع واجبًا سواء أدخل في الصلاة أم لا. والقيام إلى الصلاة شرط في فوريته وانقطاع الحدث شرط في صحته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت