فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 62 من 328

و) الثاني: (تعميم البدن) أي ظاهره (بالماء) ومنه الأنف والأنملة المتخذان من نحو ذهب فيجب غسله بدلًا عما تحته لأنه بالقطع صار من الظاهر والظفر يسمى بشرة هنا بخلافه في باب الناقض، ولا يجب غسل الشعر النابت في العين أو الأنف وإنما وجب غسله من النجاسة لغلظها، ويجب إيصال الماء إلى ما تحت الغرلة لأنه ظاهر حكمًا وإن لم يظهر حسًا لأنها مستحقة الإزالة، ومن ثم لو أزالها شخص فلا ضمان عليه، ولو لم يمكن غسل ما تحتها إلا بإزالتها وجبت فإن تعذرت صلى كفاقد الطهورين وهذا في الحي، وأما الميت فحيث لم يمكن غسل ما تحتها لا تزال لأن ذلك يعد ازدراء به ويدفن بلا صلاة على المعتمد عند الرملي، وقال ابن حجر: ييمم عما تحتها ويصلي عليه للضرورة، قال البيجوري: ولا بأس بتقليده في هذه المسألة سترًا على الميت، ويجب إيصال الماء إلى باطن الشعر ولو كثيفًا لكن يتسامح بباطن العقد التي لم يصل الماء إليها إذا تعقد الشعر نفسه سواء كان قليلًا أو كثيرًا فإن تعقد بفعل فاعل عفي عن القليل عرفًا ويعفى عن محل طبوع عسر زواله أو حصلت له مثلة أي عقوبة بإزالة ما عليه من الشعر، ولا يحتاج المتيمم عن محله ويجب نقض الضفائر إن لم يصل الماء إلى باطنها إلا بالنقض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت